للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جائزة في الرضاع إذا كانت مرضعة وتستحلف مع شهادتها قال: وجاء رجل إلى ابن عباس فقال زعمت فلانة أنها أرضعتني وامرأتي وهي كاذبة فقال ابن عباس: انظروا فإن كانت كاذبة فسيصيبها بلاء فلم يحل الحول حتى برصت ثدياها". "عب".

١٥٧٠٣- عن عبادة بن الصامت "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أنه لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان". "ابن جرير".

١٥٧٠٤- عن ابن عباس أن علي بن أبي طالب قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم "في ابنة حمزة أن يتزوجها وذكر من جمالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ابنة أخي من الرضاعة أما علمت أن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب". "ابن جرير".

١٥٧٠٥- عن ابن عباس قال: "لا رضاع بعد فصال سنتين ولا رضاع إلا ما كان في الحولين". "عب".

١٥٧٠٦- عن ابن عباس "أنه سئل عن رجل تزوج امرأتين فأرضعت الواحدة جارية وأرضعت الأخرى غلاما هل يتزوج الغلام الجارية؟ قال: لا؛ اللقاح واحد لا تحل له". "عب".

١٥٧٠٧- عن ابن عمر قال: " سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود؟ قال رجل وامرأة". "عب ش وفيه ابن السلماني ضعيف".

<<  <  ج: ص:  >  >>