للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٧٠٨- عن ابن عمر قال: "لا رضاع إلا لمن أرضع في الصغر ولا رضاعة لكبير". "مالك عب".

١٥٧٠٩- عن ابن عمر "أنه بلغه عن ابن الزبير أنه يأثر عن عائشة في الرضاعة أنه لا يحرم منها دون سبع رضاعات فقال: الله خير من عائشة إنما قال الله: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} ، ولم يقل رضعة ولا رضعتين". "عب".

١٥٧١٠- عن ابن عمر "أنه قيل له إن ابن الزبير يزعم أنه لا تحرم رضعة ولا رضعتان فقال ابن عمر: قضاء الله خير من قضائه". "عب".

١٥٧١١- عن أبي عطية الوداعي قال: "جاء رجل إلى ابن مسعود وقال: إنها كانت معي امرأتي يحصر لبنها في ثديها فجعلت أمصه ثم أمجه فأتيت أبا موسى الأشعري فسألته، فقال: حرمت عليك فذكر لابن مسعود فقال وأخذ بيد الرجل: أرضيعا ترى هذا إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم". وفي لفظ: "إنما يحرم ما أنبت اللحم والعظم، فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم والله لا أفتيكم ما كان بها". "عب".

١٥٧١٢- عن عقبة بن الحارث "تزوجت أم حي ابنة أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقلت: إنها كاذبة، فأعرض عني، ثم تحولت من الجانب الآخر

<<  <  ج: ص:  >  >>