للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

غزيرتها ١ وأفقر شديدتها ٢ واتق ربك". "يعقوب بن سفيان في مشيخته والخرائطي في مكارم الأخلاق هب".

١٦٨٦١- عن سعيد بن أبي سعيد "أن عمر سأل رجلا عن أرض له باعها فقال: أحرز ٣ مالك واحفر له تحت فراش امرأتك، فقال: يا أمير المؤمنين أليس بكنز فقال ليس بكنز ما أدي زكاته". "ش وأبو الشيخ".


= والطرق في الأصل: ماء الفحل وقيل هو الضراب ثم سمى به الماء. النهاية "٣/١٢٢" ب.
(١) وامنح غزيرتها: منحة اللبن: أن يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بلبنها ويعيدها وكذلك إذا أعطاه لينتفع بوبرها وصوفها زمانا ثم يردها. انتهى. النهاية "٤/٣٦٤" ب. غزيرتها: غزيرة: أي كثيرة اللبن. وأغزر القوم: إذا كثرت ألبان مواشيهم. النهاية "٣/٣٦٥" ب.
(٢) وأفقر شديدتها: وفي الحديث "ما يمنع أحدكم أن يفقر البعير من إبله" أي يعيره للركوب. يقال: أفقر البعير يفقره إفقارا إذا أعاره، مأخوذ من ركوب فقار الظهر، وهو خرزاته، الواحدة: فقارة. انتهى. النهاية "٣/٤٦٢" ب.
(٣) أحرز: وفي حديث الزكاة "لا تأخذوا من حرزات أموال الناس شيئا" أي من خيارها هكذا يروي بتقديم الراء على الزاي، وهو جمع حرزة بسكون الراء، وهي خيار المال، لأن صاحبها يحرزها ويصونها. والرواية المشهورة بتقديم الزاي على الراء، وفيه "أنه بعث مصدقا =

<<  <  ج: ص:  >  >>