على العوامل شيء، وفي الغنم في أربعين شاة شاة فإن لم تكن إلا تسعا وثلاثين فليس عليك شيء، وفي الأربعين شاة ثم ليس عليك فيها شيء حتى تبلغ عشرين ومائة، فإن زادت واحدة على عشرين ومائة ففيها شاتان إلى المائتين، فإن زادت على المائتين واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة فإن كثرت الشاء ففي كل مائة شاة شاة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة ولا يأخذ المصدق فحلا ولا هرمة ولا ذات عوار ولا تيسا إلا أن يشاء المصدق فإن لم تكن في الإبل ابنة مخاض ولا ابن لبون فعشرة دراهم أو شاتان". "ابن جرير وصححه".
١٦٩٢٩- عن علي قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق فأدوا زكاة الأموال من كل أربعين درهما درهم". "ابن جرير" ١.
١٦٩٣٠- عن علي قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى قد عفا لكم عن الخيل والرقيق يعني ليس فيها زكاة". "ابن جرير".
١٦٩٣١- عن قتادة عن أنس قال: "سنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت
(١) الحديث مر برقم "١٥٨٣٧" وسقط من عزو الحديث لفظ [حم] ، فصحح ذلك. ص.