للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير. "حم د ن١ هـ ك عن عبد الرحمن بن شبل".

١٩٧٦٨- نهى عن النفخ في السجود، وعن النفخ في الشراب. "طب عن زيد بن ثابت".

١٩٧٦٩- إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. "حم م عن البراء".

١٩٧٧٠- أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين، وأطراف القدمين، ولا نكفت٢


=وقال في عون المعبود: قلت: الوجه الثاني لا يصح ههنا لأنه لا يمكن أن يكون مشبها به، وأيضا لو كان أريد هذا المعنى لما اختص النهي بالمكان في المسجد، فلما ذكر دل على أن المراد هو الأول.
قال ابن حجر: وحكمته أن ذلك يؤدي إلى الشهرة والرياء والسمعة والتقيد بالعادات والحظوظ والشهوات وكل هذه آفات أي آفات فتعين البعد عما أدى إليها ما أمكن.
قال المنذري: وأخرجه النسائي وابن ماجه. عون المعبود [٣/١٠٥] ب
١ أخرجه النسائي كتاب الافتتاح باب النهي عن نقرة الغراب "١١١٣" ص
٢ نكفت: أي لا نضمها ولا نجمعها، من الإنتشار يريد جمع الثوب باليدين عند الركوع والسجود. النهاية [٤/١٨٤] ب

<<  <  ج: ص:  >  >>