للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٩١٦- نهينا عن الكلام في الصلاة إلا بالقرآن والذكر. "طب عن ابن مسعود".

١٩٩١٧- الضحك ينقض الصلاة، ولا ينقض الوضوء. "قط عن جابر".

١٩٩١٨- الكشر١ لا يقطع الصلاة، ولكن يقطعها القرقرة٢ "خط٣ عن جابر".

١٩٩١٩- من صلى ركعة من الصبح، ثم طلعت الشمس فليصل الصبح. "ك عن أبي هريرة".

١٩٩٢٠- فإذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف. "هـ ك حب هق عن عائشة".

١٩٩٢١- إذا رعف أحدكم في صلاته فلينصرف، فليغسل عنه الدم ثم ليعد وضوءه، وليستقبل صلاته. "قط طب عن ابن عباس".


١ الكشر: بكسر الكاف ظهور الأسنان للضحك. النهاية [٤/١٧٦] ب
٢ القرقرة: أي الضحك العالي إن ظهر به حرفان أو حرف مفهم عند الشافعية، وقال أبو حنيفة: القهقهة تبطلها مطلقا. فيض القدير [٥/٦٤] النهاية [٤/٤٨] ب.
٣ أورده الخطيب في تاريخه "١١/٣٤٥" ص

<<  <  ج: ص:  >  >>