للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٩٢٢- إذا صلى أحدكم فأحدث فليمسك على أنفه ثم لينصرف.

"هـ عن عائشة"١

"الإكمال"

١٩٩٢٣- إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو تسبيح، وتكبير، وتهليل، وقراءة القرآن. "عب عن زيد بن أسلم".

١٩٩٢٤- من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد صلاته. "قط عن أبي هريرة".

١٩٩٢٥- من قهقه في الصلاة قهقهة فعليه الوضوء والصلاة. "الديلمي عن أنس".

١٩٩٢٦- لا يقطع الصلاة إلا الحدث، والحدث أن يفسو أو يضرط. "طس عن علي".

١٩٩٢٧- لا يقطع الصلاة الكشر، ولكن يقطعها القرقرة.

"الشيرازي في الألقاب؛ ق والخطيب٢ عن جابر".


١ أخرجه ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء فيمن أحدث في الصلاة كيف ينصرف؟ رقم "١٢٢٢".
وقال في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات. ص.
٢ أورده الخطيب في تاريخه "١١/٣٤٥" وقال: تفرد بروايته أحمد =

<<  <  ج: ص:  >  >>