فلا يتنخمن أحدكم في قبلته ولا عن يمينه. "حل عن ابن عمر".
١٩٩٥٤- إذا قام الرجل في الصلاة يقبل الله عليه بوجهه، فلا يبصقن أحدكم في وجهه ولا يبصقن عن يمينه فإن كاتب الحسنات عن يمينه، ولكن ليبصق عن يساره. "خط عن حذيفة".
١٩٩٥٥- إذا كنت في الصلاة فلا تبزق بين يديك ولا عن يمينك ولكن خلفك أو تلقاء شمالك، أو تحت قدمك اليسرى. "ت: حسن صحيح ن عن طارق بن عبد الله المحاربي" مر برقم "١٩٩٤٨".
١٩٩٥٦- إذا صلى أحدكم فلا يبزق بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدميه. "ن عن أبي هريرة".
١٩٩٥٧- إذا نفث أحدكم في الصلاة فلا ينفث قدام وجهه، ولا عن يمينه، ولكن تحت قدميه ثم يدلكها بالأرض. "طب عن حبيب بن سلمان بن سمرة عن أبيه عن جده".
١٩٩٥٨- إذا قام أحدكم في صلاته، فإنه يناجي ربه وإن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته، ولكن عن يساره أو تحت قدمه. "خ م١ عن أنس".
١ أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه "١/١١٣" ص