للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

موضوعة؟ فقال: يا بنية إن آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفي في ثوب واحد". "ش ع وفيه الواقدي".

٢١٦٦٠- "مسند عمر" عن عمر قال: "فخذ الرجل من العورة". "ش".

٢١٦٦١- عن أبي هريرة قال: "قام رجل إلى عمر فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: إذا وسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم، جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقباء، في سراويل وقميص، في تبان ورداء، في تبان وقميص، في تبان وقباء". "مالك ١ عب وابن عيينة في جامعه خ هق".

٢١٦٦٢- عن عمر قال: "لا يرى الرجل عورة الرجل". "ش".

٢١٦٦٣- عن أبي سعيد قال: "اختلف أبي بن كعب وابن مسعود في الصلاة في ثوب واحد فقال أبي: ثوب واحد،" وقال ابن مسعود:


١ أخرجه مالك في الموطأ كتاب اللباس باب ما جاء في لبس الثياب للجمال بها رقم ٣.
والبخاري كتاب الصلاة باب الصلاة في القميص "١/١٠٢".
والتبان: سراويل صغير يستر العورة المغلظة فقط ويكثر لبسه الملاحون وأراد به ها هنا السراويل الصغير. النهاية "١/١٨١" ص

<<  <  ج: ص:  >  >>