للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثوبين، فجاز عليهم عمر بن الخطاب فلامهما وقال: إنه ليسوءني أن يختلف اثنان من أصحاب محمد في شيء واحد فعن أي فتياكما يصدر الناس؟ أما ابن مسعود فلم يأل، والقول ما قال أبي". "ق".

٢١٦٦٤- عن جابر بن عبد الله مثله. "ابن منيع".

٢١٦٦٥- عن مسعود بن خراش أن عمر بن الخطاب أمهم في ثوب واحد متوشحا به. "عب".

٢١٦٦٦- عن الزهري أن عمر بن الخطاب رأى رجلا يصلي في ثوب واحد ملتحفا به، فقال: "لا تشبهوا باليهود، وإذا لم يجد أحدكم إلا ثوبا واحدا فليتزره". "عب".

٢١٦٦٧- عن الحسن قال: "اختلف أبي بن كعب وابن مسعود في الرجل يصلي في الثوب الواحد، فقال أبي: يصلى في ثوب واحد، وقال ابن مسعود: في ثوبين فبلغ ذلك عمر فأرسل إليهما فقال: اختلفتما في أمر ثم تفرقتما فلم يدر الناس بأي ذلك يأخذون، لو أتيتماني لوجودتما؟؟ عندي علما القول ما قال أبي، ولم يأل ابن مسعود". "عب".

٢١٦٦٨- عن عمر قال: "الفخذ من العورة". "ابن جرير".

٢١٦٦٩- عن أبي العلاء مولى الأسلمية قال: "رأيت عليا يتزر فوق السرة". "ابن سعد، ق".

<<  <  ج: ص:  >  >>