للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإذا فضخت ١ الماء فاغتسل". "د ٢ ن حب عن علي".

"الإكمال"

٢٦٥٦٠- "إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، وأما الصلاة في ثوب واحد فتوشح به، وأما ما يحل من الحائض فإنه يحل منها فوق الإزار، والاستعفاف عن ذلك أفضل" "طب عن معاذ".

٢٦٥٦١- "إذا جاوز الختان الختان أنزل أو لم ينزل وجب الغسل". "قط في الأفراد عن أبي هريرة وابن عباس معا".

٢٦٥٦٢- "إذا جلس بين فروجها الأربع، ثم اجتهد فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل". "ص ش عن أبي هريرة".

٢٦٥٦٣- "إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل." "عق عن ابن عمر".

٢٦٥٦٤- "إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل". "حم هـ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده".


١ فضخت: في حديث علي "قال له: إذا رأيت فضخ الماء فاغتسل" أي دفقه، يريد المني. النهاية [٣/٤٥٣] ب.
٢ أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب في المذي رقم "٢٠٦" ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>