٢٦٥٦٥- "الماء من الماء". "عبد الرزاق عن أبي أيوب البغوي عن عبان الأنصاري".
٢٦٥٦٦- "الغسل من أربع: من الجنابة، والحجامة، وغسل الميت وغسل الجمعة". "ش عن عائشة".
٢٦٥٦٧- "يغسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن غسل الميت، والحجامة". "ش حم وابن خزيمة عن ابن الزبير عن عائشة".
٢٦٥٦٨- "إذا أعجل أحدكم أو أقحط ١ فلا يغتسل". "عب عن أبي سعيد".
٢٦٥٦٩- "ليس عليها غسل حتى تنزل كما أنه ليس على الرجل غسل حتى ينزل". "هـ عن خولة بنت حكيم أنها "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال: فذكره".
٢٦٥٧٠- "إذا أقحط أحدكم أو أكسل فإنما يكفي منه الوضوء". "عب عن رجل من الصحابة ليس في الإكسال إلا الطهور. ش والديلمي عن أبي وهو صحيح".
١ أقحط: في الحديث "من جامع فأقحط فلا غسل عليه" أي فتر ولم ينزل وهو من أقحط الناس: إذا لم يمطروا، وهذا كان في أول الإسلام ثم نسخ، وأوجب الغسل بالإيلاج. النهاية [٤/١٧] ب.