للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٥٩٣- "لا يغتسل أحدكم بأرض فلاة، ولا فوق سطح لا يواريه، فإن لم يكن يرى فإنه يرى". "هـ عن ابن مسعود".

٢٦٥٩٤- "وأي وضوء أفضل من الغسل". "ك عن ابن عمر".

٢٦٥٩٥- "إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة". "د ١ ت هـ عن أبي هريرة".

٢٦٥٩٦- "الغسل صاع، والوضوء مد". "طس عن ابن عمر" ٢

"الإكمال"

٢٦٥٩٧- "أما أنا فأتوضأ وضوئي للصلاة، ثم آخذ ملء كفي ثلاث مرات فأصب على رأسي ثم أغتسل، وفي لفظ: ثم أفيض بعد على سائر جسدي". "طب عن جبير بن مطعم قال: "ذكرنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل من الجنابة قال: فذكره".

٢٦٥٩٨- "إن الله لا يستحيي من الحق أما أنا فإذا فعلت كذا وكذا فأغتسل أتوضأ وضوئي للصلاة أغسل فرجي، ثم ذكر الغسل، وأما الماء


١ أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب في الغسل من الجنابة رقم "٢٤٨" وقال أبو داود: الحارث بن وجيه حديثه منكر وهو ضعيف. ص.
٢ أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب ما يجزيء من الماء في الوضوء رقم "٩٢ و ٩٣" ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>