للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما أوجب الحدين الجلد أو الرجم أوجب الغسل". "عب، ش".

٢٧٣١٩- عن ابن شهاب "أن أبا بكر الصديق وعمر وعثمان وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرون الغسل إذا جاوز الختان الختان". "ص".

٢٧٣٢٠- عن عمر قال: "إذا استخلط الرجل أهله فقد وجب الغسل". "ش".

٢٧٣٢١- عن سعيد بن المسيب "أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة والمهاجرين الأولين كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل". "مالك، عب".

٢٧٣٢٢- عن سعيد بن المسيب قال: "سمعت عمر على المنبر وهو يقول: لا أجد أحدا جامع فلم يغتسل أنزل أو لم ينزل إلا عاقبته". "ص وابن سعد".

٢٧٣٢٣- عن سليمان بن يسار قال: "خطب عمر الناس فقال: يا أيها الناس إنه يكون مني مذي وإن كل فحل يمذي يغتسل من المني ويتوضأ من المذي". "ص".

٢٧٣٢٤- عن زيد بن خالد الجهني قال: "سألت عثمان بن عفان قلت:

<<  <  ج: ص:  >  >>