للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمن؟ فقال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره، وقال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب فأمروني بذلك". "حم، ش، ح، م وأبو العباس السراج في كتابه وابن خزيمة والطحاوي، حب".

٢٧٣٢٥- عن أبي كعب "سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحدنا يأتي المرأة ثم يكسل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الماء من الماء"."عب".

٢٧٣٢٦- "من مسند سهل بن سعد الساعدي" إنما كان قول الأنصار: "الماء من الماء إنها كانت رخصة في أول الإسلام، ثم كان الغسل بعد، وفي لفظ: ثم أخذنا بالغسل بعد ذلك إذا مس الختان الختان". "عب، ش".

٢٧٣٢٧- عن أبي هريرة "إذا غابت المدورة فقد وجب الغسل". "ص".

٢٧٣٢٨- عن أبي صالح الزيات عن رجل" أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى رجلا من الأنصار فخرج إليه فانطلقا قبل قباء

<<  <  ج: ص:  >  >>