للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فمرا بمرية ١ فاغتسل الأنصاري فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعوتني وأنا على امرأتي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا فحط أحدكم أو أكسل فإنما يكفي منه الوضوء". "عب".

٢٧٣٢٩- عن خولة بنت حكيم أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال: "إنه ليس عليها غسل حتى تنزل كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل". "ش وهو صحيح".

٢٧٣٣٠- "مسند عائشة" "إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فقد كان يكون ذلك مني ومن النبي صلى الله عليه وسلم فيغتسل". "عب، ش".

٢٧٣٣١- عن عائشة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جامعها فلم ينزل فاغتسلا". "كر".

٢٧٣٣٢- عن أم سلمة قالت: "جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال: "إذا رأت الماء فلتغتسل" فقلت: فضحت النساء وهل تحتلم المرأة؟ فقال


١ بمرية: امرأة مفتوحة الراء على كل حال. فإن صغرت أسقطت ألف الوصل فقلت مري ومريئة الصحاح للجوهري ١/٧٢.ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>