٢٧٣٣٦- "عن علي في الرجل يخرج منه الشيء بعد الغسل؟ قال: إن كان بال قبل الغسل توضأ، وإن لم يكن بال أعاد الغسل". "ص".
٢٧٣٣٧- عن علي قال:"ما أوجب الحد أوجب الغسل". "ص".
٢٧٣٣٨- عن علي قال:"إذا اختلف الختانان فقد وجب الغسل". "عق".
٢٧٣٣٩- "مسند أبي" عن رفاعة بن رافع قال: "بينا أنا عند عمر بن الخطاب إذ دخل عليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين هذا زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجد برأيه في الغسل من الجنابة فقال عمر: علي به فجاء زيد فلما رآه عمر قال: أي عدو نفسه قد بلغت أن تفتى الناس برأيك؟ فقال: يا أمير المؤمنين بالله ما فعلت ولكني سمعت من أعمامي حديثا فحدثنا به من أبي أيوب ومن أبي ابن كعب ومن رفاعة ابن رافع، فأقبل عمر على رفاعة بن رافع فقال: وقد كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأتنا من الله فيه تحريم ولم يكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه نهي قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك قال: لا أدري فأمر عمر بجمع المهاجرين والأنصار، فجمعوا له فشاورهم،