للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأشار الناس أن لا غسل في ذلك إلا ما كان من معاذ وعلي فإنهما قالا: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فقال عمر: لا أسمع برجل فعل ذلك إلا أوجعته ضربا". "ش، حم، طب".

٢٧٣٤٠- "أيضا" "إن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد". "حم والدارمي وابن منيع، د، ت حسن صحيح، هـ وابن خزيمة وابن الجارود والطحاوي، حب، قط والباوردي طب، ص".

٢٧٣٤١- عن علي قال: "رآني النبي صلى الله عليه وسلم وقد شحبت ١ فقال: "يا علي لقد شحبت" فقلت: شحبت من اغتسالي بالماء وأنا رجل مذاء فإذا رأيت منه شيئا اغتسلت منه، قال: "لا تغتسل منه إلا من الخذف فإن رأيت شيئا منه فلا تعد أن تغتسل ذكرك ولا تغتسل إلا من الخذف". "ابن السني".

٢٧٣٤٢- عن خرشة بنت حبيب "أن رجلا قال لعلي: الرجل يأتي


١ شحبت: الشاحب: المتغير اللون والجسم لعارض من سفر أو مرض ونحوهما. وقد شحب يشحب شحوبا. النهاية ٤٤٨/٢.ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>