امرأته ولا ينزل؟ قال: لو هزها حتى تهتز قرناها فليس عليه غسل". "مسدد".
٢٧٣٤٣- عن علي قال: "في التقاء الختانين: كما يجب الحد كذلك يجب الغسل أيوجب الحد ولا يوجب قدحا من الماء". "طب".
٢٧٣٤٤- عن مجاهد قال: "اختلف المهاجرون والأنصار فيما يوجب الغسل فقالت الأنصار: الماء من الماء، وقالت المهاجرون: إذا مس الختان الختان وجب الغسل فحكموا بينهم علي بن أبي طالب فاختصموا إليه فقال علي: أرأيتم؟ لو رأيتم رجلا يدخل ويخرج أيجب عليه الحد؟ قالوا: نعم قال: فيوجب الحد ولا يوجب الغسل صاعا من ماء فقضى للمهاجرين فبلغ ذلك عائشة فقالت: ربما فعلنا ذلك أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فقمنا واغتسلنا". "عب".