وصلت، وإذا رأت الدم اغتسلت فصلت ولا تدع الصلاة على كل حال". "عب".
٢٧٧١٩- عن عائشة قالت: "ليباشر الرجل امرأته إذا كانت حائضا تجعل على سفلتها ثوبا". "عب".
٢٧٧٢٠- عن نافع "أن ابن عمر أرسل إلى عائشة يستفتيها في الحائض أيباشرها؟ فقالت عائشة: نعم يجعل على سفلتها ثوبا". "عب".
٢٧٧٢١- عن مسروق قال: "دخلت على عائشة فقلت: يا أم المؤمنين ما يحل للرجل من امرأته حائضا؟ قالت: ما دون الفرج، قلت: فما يحل لي منها صائما؟ قالت: كل شيء إلا الجماع". "عب".
٢٧٧٢٢- عن واصل مولى ابن عيينة عن رجل "سأل ابن عمر عن امرأة تطاول بها دم الحيضة، فأرادت أن تشرب دواء يقطع الدم عنها؟ فلم ير ابن عمر به بأسا ونعت ابن عمر ماء الأراك". "عب".
٢٧٧٢٣- "مسند أم عطية" قالت: "كنا لا نرى الصفرة والكدرة شيئا". "عب، ص".
٢٧٧٢٤- عن أم عطية قالت: "كنا لا نرى التربة شيئا". "ش".