للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٧٢٥- عن إبراهيم قال: "كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته إذا حضن لم يأمرهن بقضاء الصلاة كما يأمرهن بقضاء الصيام". "ص".

٢٧٧٢٦- عن إبراهيم قال: "كن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته ونساء المؤمنين لا يعدن الصلاة أيام حيضهن". "ص".

٢٧٧٢٧- عن سعيد بن جبير قال: "الحائض لا تقرأ من القرآن شيئا ولكن تذكر الله متى شاءت". "ص".

٢٧٧٢٨- عن ابن مسعود قال: "الحائض تضع في المسجد الشيء ونأخذه منه". "عب، ص".

٢٧٧٢٩- حدثنا هشيم أنبأنا ليث عن عطاء وطاوس أنهما قالا: "إذا طهرت المرأة من الدم وأدرك الرجل الشبق ١ فليأمرها أن تتوضأ، ثم يصيب منها إن شاء". "ص".

٢٧٧٣٠- حدثنا عبد العزيز عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار قال: قال رجل: "يا رسول الله ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: "تشد إزارها، ثم شأنك بما علاها" ٢


١ الشبق: بالتحريك شدة الغلمة وطلب النكاح. انتهى. النهاية ٢/٤٤١.ب.
٢الحديث هنا خال من العزو فأقول: أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٢/٢٨١ وقال رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو نعيم ضرار بن صرد ضعيف".

<<  <  ج: ص:  >  >>