للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٧٣١- حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن وعبد العزيز بن محمد عن زيد ابن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك.

٢٧٧٣٢- عن عبد الرحمن بن عوف قال: "إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس صلت صلاة النهار كلها، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت صلاة الليل كلها". "عب، ص".

تتمة الحيض

٢٧٧٣٣- عن علي قال: "إذا رأت المرأة بعد الطهر ما يريبها مثل غسالة اللحم أو مثل غسالة السمك أو مثل قطرة الدم قبل الرعاف فإن تلك ركضة من ركضات الشيطان في الرحم؛ فلتنضح بالماء ولتتوضأ ولتصل؛ فإن كان دما عبيطا لا خفاء به فلتدع الصلاة". "عب".

٢٧٧٣٤- عن أنس قال: "يا رسول الله الحائض تقرب إلي الوضوء في الإناء تدخل يدها فيه؟ قال: "نعم لا بأس ليس حيضها في يدها". "كر وفيه عمر بن أبي عمر الدمشقي الكلاعي منكر الحديث عن الثقات ما روى عنه إلا بقية".

<<  <  ج: ص:  >  >>