٢٧٧٩٩- "لا طلاق قبل ملك، ولا قصاص فيما دون الموضحة ١ من الجراحات". "ق - عن طاوس مرسلا".
٢٧٨٠٠- "من طلق ما لا يملك فلا طلاق له، ومن أعتق ما لا يملك فلا عتاق له ومن نذر فيما لا يملك فلا نذر له، ومن حلف على معصية فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له". "ك، ق- عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده".
٢٧٨٠١- "ما بال أقوام يزوجون عبيدهم وإماءهم ثم يريدون أن يفرقوا بينهم ألا إنما يملك الطلاق من أخذ بالساق". "هق - عن ابن عباس".
٢٧٨٠٢- "من قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، أو غلامه أنت حر إن شاء الله أو عليه المشي إلى بيت الله إن شاء الله؛ فلا شيء عليه". "عد، هق - عن ابن عباس".
٢٧٨٠٣- "إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء الله لم تطلق، وإذا قال لعبده: أنت حر إن شاء الله فإنه حر". "الديلمي- عن معاذ".
٢٧٨٠٤- "إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء الله إلى سنة
١ الموضحة: هي التي تبدي وضح العظم: أي بياضه. انتهى. النهاية ٥/١٩٦.ب.