فلا حنث عليه". "ك في التاريخ، كر عن الجارود بن يزيد النيسابوري - عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، قال ك الحمل فيه على الجارود وهو متروك".
٢٧٨٠٥- "إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق بمشيئة الله أو بإرادة الله؛ المشيئة هي خاصة لله لا يقع الطلاق والإرادة يقع الطلاق". "خط- عن ابن مسعود".
٢٧٨٠٦- "طلاق التي لم يدخل بها واحدة". "ق- عن الحسن مرسلا".
٢٧٨٠٧- "أما اتقى الله جدك، أما ثلاثة فله، وأما تسعمائة وسبع وتسعون فعدوان وظلم، إن شاء الله عذبه، وإن شاء الله غفر له". "طب- عن عبادة بن الصامت" قال: طلق جدي امرأة له ألف تطليقة فسألت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال-فذكره".
٢٧٨٠٨- "إن أباكم لم يتق الله فيجعل له من أمره مخرجا بانت ١ منه بثلاث على غير السنة، وتسع مائة وسبع وتسعون اثم في عنقه". "طب وابن عساكر - عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن
١ بانت: بان الشيء إذا انفصل فهو بائن وأبنته بالألف فصلته، وبانت المرأة بالطلاق فهي بائن بغير هاء، وأبانها زوجها فهي مبانة. انتهى. المصباح المنير ١/٩٧.ب.