للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جده" قال: "طلق رجل امرأته ألفا فانطلق بنوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه هل من مخرج قال- فذكره".

٢٧٨٠٩- "إن أحدهم يقول: قد نكحت قد طلقت وليس هذا بطلاق المسلمين طلقوا المرأة قبل عدتها". "طب- عن أبي موسى".

٢٧٨١٠- "لم يقول أحدكم لامرأته: قد طلقتك قد راجعتك؟ ليس هذا بطلاق المسلمين طلقوا المرأة في قبل طهرها". "هق - عن أبي موسى".

٢٧٨١١- "مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا". "ت ١: حسن صحيح - عن ابن عمر".

٢٧٨١٢- "لا يجوز للعبد ولا للمعتوه طلاق ولا بيع ولا شراء". "عد والديلمي - عن جابر" ٢.


١ أخرجه الترمذي كتاب الطلاق باب ما جاء في طلاق السنة رقم/١١٧٦/ وقال حسن صحيح. ص.
٢وهكذا أورده الترمذي قريبا من لفظه ومعناه كتاب الطلاق باب ما جاء في طلاق المعتوه رقم/١١٩٥/ وقال ضعيف. ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>