للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٨٨٦- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يقولان: إذا خير الرجل امرأته أو ملكها وافترقا من ذلك المجلس ولم يحدث شيئا فأمرها إلى زوجها". "ش".

٢٧٨٨٧- عن عمر قال: "إذا خيرها فإن اختارت زوجها فليس بشيء، وإن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها". "عب، ق".

٢٧٨٨٨- عن عمر قال: "إذا طلقها مريضا ورثته ما كانت في العدة ولا يرثها". "عب، ش، ق وضعفه".

٢٧٨٨٩- عن عثمان قال: "طلاق السكران لا يجوز". "مسدد".

٢٧٨٩٠- عن أبي الخلال العتكي "أنه سأل عثمان عن أشياء منها: رجل جعل أمر امرأته بيدها؟ فقال: هو بيدها". "عب".

٢٧٨٩١- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن "أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالا: الطلاق للرجال والعدة للنساء". "عب".

٢٧٨٩٢- عن قبيصة بن ذويب "أن غلاما لعائشة تحته امرأة حرة طلق امرأته تطليقتين، فسأل عائشة وعثمان وزيد بن ثابت فكلهم قال: لا يقربها". "ق".

<<  <  ج: ص:  >  >>