٢٧٨٩٣- عن ابن عمر "أن رجلا أتى عمر فقال: "إني طلقت امرأتي البتة وهي حائض؟ قال: عصيت ربك وفارقت امرأتك، فقال الرجل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر حين فارق امرأته أن يراجعها فقال له عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجع امرأته لطلاق بقي له، وإنه لم يبق لك ما ترتجع به امرأتك". "ق".
٢٧٨٩٤- عن المطلب بن حنطب "أنه طلق امرأته البتة، ثم أتى عمر ابن الخطاب فذكر ذلك له فقال: ما حملك على ذلك؟ قلت: قد فعلت فقرأ {وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتاً} ما حملك على ذلك؟ قلت: قد فعلت قال: أمسك عليك امرأتك فإن الواحدة بتت". "الشافعي، ص".
٢٧٨٩٥- عن عطاء بن أبي رباح "أن رجلا قال لامرأته: حبلك على غاربك قال ذلك مرارا فأتى عمر بن الخطاب فاستحلفه بين الركن والمقام ما الذي أردت بقولك؟ قال: أردت الطلاق ففرق بينهما". "ص، ق".
٢٧٨٩٦- عن إبراهيم عن عمر وعبد الله "أنهما قالا: أمرك بيدك واختاري سواء". "ش".