للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٨٩٧- عن مسروق قال: "جاء رجل إلى عمر فقال: إني جعلت أمر امرأتي بيدها فطلقت نفسها ثلاثا فقال عمر لعبد الله بن مسعود: ما تقول؟ فقال عبد الله: أراها واحدة وهو أملك، فقال عمر: وأنا أيضا أرى ذلك". "الشافعي، عب، ش، ق".

٢٧٨٩٨- عن أبي لبيد "أن عمر أجاز طلاق السكران". "ش".

٢٧٨٩٩- عن عمر قال: "من طلق امرأته ثلاثا فقد عصى ربه وبانت امرأته". "ش".

٢٧٩٠٠- عن ابن مسعود "أنه جاء إليه رجل فقال: كان بيني وبين امرأتي بعض ما يكون بين الناس، فقالت: لو أن الذي بيدك من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع؛ فقال: فقلت: إن الذي بيدي من أمرك بيدك، فقالت: أنت طالق ثلاثا فقال: أراها واحدة وأنت أحق بالرجعة، وسألقى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فلقيه فقص عليه القصة فقال: فعل الله بالرجال وفعل الله بالرجال يعمدون إلى ما جعل الله في أيديهم فيجعلونه في أيدي النساء بفيها التراب ماذا قلت؟ قال: قلت: أراها واحدة وهو أحق بها، قال: وأنا أرى ذلك ولو رأيت غير ذلك رأيت أنك لم تصب". "عب، ق".

<<  <  ج: ص:  >  >>