للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٩٠١- عن عبد الكريم أبي أمية "أن رجلا من المسلمين جعل أمر امرأته بيدها في زمان عمر بن الخطاب فطلقت نفسها ثلاثا فقال الرجل: والله ما جعلت أمرك بيدك إلا في واحدة فترافعا إلى عمر فاستحلفه عمر: بالله الذي لا إله إلا هو ما جعلت أمرها بيدها إلا واحدة فحلف فردها عليه". "عب".

٢٧٩٠٢- عن جابر قال: "سألت الشعبي عن رجل أمر امرأته بيد رجل فطلقها ثلاثا، فقال: قال عمر: واحدة ولا رجعة له عليها، وقال علي: كانت بيده عقدة النكاح فجعلها بيد غيره فهي كما جرت على لسانه". "عب".

٢٧٩٠٣- عن الشعبي قال: "التمليك والخيار في قول عمر وعلي وزيد بن ثابت سواء". "عب".

٢٧٩٠٤- عن عمر قال: "إذا عبث الموسوس ١ بامرأته طلق عنه وليه. "عب".

٢٧٩٠٥- عن قتادة قال: "سئل عمر عن رجل طلق امرأته في


١ الموسوس: رجل موسوس إذا غلبت عليه الوسوسة، ووسوس إذا تكلم بكلام لم يبينه. انتهى. النهاية ٥/١٨٧.ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>