٢٧٩٠١- عن عبد الكريم أبي أمية "أن رجلا من المسلمين جعل أمر امرأته بيدها في زمان عمر بن الخطاب فطلقت نفسها ثلاثا فقال الرجل: والله ما جعلت أمرك بيدك إلا في واحدة فترافعا إلى عمر فاستحلفه عمر: بالله الذي لا إله إلا هو ما جعلت أمرها بيدها إلا واحدة فحلف فردها عليه". "عب".
٢٧٩٠٢- عن جابر قال:"سألت الشعبي عن رجل أمر امرأته بيد رجل فطلقها ثلاثا، فقال: قال عمر: واحدة ولا رجعة له عليها، وقال علي: كانت بيده عقدة النكاح فجعلها بيد غيره فهي كما جرت على لسانه". "عب".
٢٧٩٠٣- عن الشعبي قال:"التمليك والخيار في قول عمر وعلي وزيد بن ثابت سواء". "عب".
٢٧٩٠٤- عن عمر قال:"إذا عبث الموسوس ١ بامرأته طلق عنه وليه. "عب".
٢٧٩٠٥- عن قتادة قال: "سئل عمر عن رجل طلق امرأته في
١ الموسوس: رجل موسوس إذا غلبت عليه الوسوسة، ووسوس إذا تكلم بكلام لم يبينه. انتهى. النهاية ٥/١٨٧.ب.