للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجاهلية تطليقتين وفي الإسلام تطليقة؟ فقال عمر: لا آمرك ولا أنهاك، فقال عبد الرحمن: لكني آمرك ليس طلاقك في الشرك بشيء". "عب".

٢٧٩٠٦- عن زيد بن وهب قال: "طلق رجل من أهل المدينة امرأته ألفا فلقيه عمر فقال: أطلقتها ألفا؟ قال: إنما كنت ألعب فعلاه بالدرة وقال: إنما يكفيك من ذلك ثلاث". "عب وابن شاهين في السنة، ق".

٢٧٩٠٧- عن قدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب الجمحي أن "رجلا تدلى ليشتار عسلا في زمن عمر بن الخطاب فجاءته امرأته فوقفت على الحبل فحلفت لتقطعنه أو لتطلقني ثلاثا، فذكرها الله والإسلام فأبت إلا ذلك فطلقها ثلاثا فلما ظهر، أتى عمر بن الخطاب فذكر له ما كان منها إليه ومنه إليها فقال: ارجع إلى أهلك فهذا ليس بطلاق". "أبو عبيدة في الغريب، ص، هق".

٢٧٩٠٨- عن عبد الله بن شهاب الخولاني "أن عمر رفع إليه رجل قالت له امرأته: شبهني قال: كأنك ظبية كأنك حمامة، فقالت: لا أرضى حتى تقول: خلية طالق فقال ذلك فقال عمر: خذ بيدها فهي امرأتك". "ص وأبو عبيد في الغريب، ق".

<<  <  ج: ص:  >  >>