٢٧٩١٥- عن علي أنه "كان لا يرى طلاق المكره شيئا". "عب".
٢٧٩١٦- عن علي قال:"كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه". "عب، ق".
٢٧٩١٧- عن الحسن قال:"سأل رجل عليا قال: قلت: إن تزوجت فلانة فهي طالق فقال علي: ليس بشيء". "عب".
٢٧٩١٨- عن علي قال:"إذا جعل أمرها بيدها فالقضاء ما قضت هي وغيرها سواء وهي بيدها حتى تتكلم". "عب".
٢٧٩١٩- عن إبراهيم والشعبي عن علي "في الرجل يخير امرأته قال: إن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فهي واحدة وهو أحق بها قال: وقال عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود: إن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها، وإن اختارت زوجها فلا شيء قال: قال زيد بن ثابت: إن اختارت نفسها فهي ثلاث". "عب، ق".
٢٧٩٢٠- عن ابن جعفر محمد بن علي قال:"قال علي بن أبي طالب فيمن يخير امرأته إن اختارت زوجها فلا شيء، وإن اختارت نفسها فهي واحدة، وزوجها أحق برحمتها، فقيل له: فإن تحدث عنه بغير هذا؟ قال: إنما شيء وجدوه في الصحف". "عب، ق".