٢٧٩٢١- عن علي قال: "لا يجوز على الغلام طلاق حتى يحتلم". "عب".
٢٧٩٢٢- عن عامر "أن عليا قال في الرجل جعل امرأته عليه حراما قال: حرمت عليه كما حرم إسرائيل على نفسه لحم الجمل فحرم عليه". "عبد بن حميد".
٢٧٩٢٣- عن جابر قال: "لما طلق حفص بن المغيرة امرأته فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: "أمتعها ولو بصاع". "أبو نعيم".
٢٧٩٢٤- عن ابن عباس قال: "الطلاق للرجال ما كانوا والعدة للنساء ما كن". "عب".
٢٧٩٢٥- عن علي قال: "لا طلاق إلا بعد نكاح". "ق".
٢٧٩٢٦- "أيضا" عن الحسن" أن رجلا سأل علي بن أبي طالب قال: قلت: إن تزوجت فلانة فهي طالق قال علي: تزوجها فلا شيء عليك". "ق".
٢٧٩٢٧- عن علي قال: "لا طلاق لمكره". "ق".
٢٧٩٢٨- عن علي "في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، ثم تزوج فيطلقها زوجها؟ قال: إن رجعت إليه بعدما تزوجت ائتنف
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute