الطلاق، فإن تزوجها في عدتها كانت عنده على ما بقي". "ق وضعفه".
٢٧٩٢٩- "أيضا" عن مزيدة بن جابر عن أبيه أنه سمع عليا يقول: "هي عنده على ما بقي الطلاق".
"ق وقال هذا أصح من الأول".
٢٧٩٣٠- عن علي قال:"الطلاق بالرجال والعدة بالنساء". "ق".
٢٧٩٣١- عن علي قال: "في الرجل يطلق امرأته، ثم يشهد على رجعتها ولم تعلم بذلك قال: هي امرأة الأول دخل بها الآخر أو لم يدخل". "الشافعي، ق".
٢٧٩٣٢- "أيضا" عن حبيب بن أبي ثابت عن بعض أصحابه قال: "جاء رجل إلى علي فقال: طلقت امرأتي ألفا قال: ثلاث تحرمها عليك واقسم سائرها بين نسائك". "ق".
٢٧٩٣٣- "أيضا" عن عطاء بن أبي رباح "أن عمر رفع إليه رجل طلق قال لامرأته: حبلك على غاربك فقال لعلي: اقض بينهما فاستحلفه على ما أراد؟ قال: أردت الطلاق فأمضاه علي". "الشافعي في القديم، ق".
٢٧٩٣٤- "أيضا" عن الشعبي قال: "قال علي: الخلية والبرية والبتة والبائن والحرام إذا نوى فهو بمنزلة الثلاث". "ق".