للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٠٥٦- عن أبي صالح عن علي "في رجل كان كانت عنده أمة فطلقها ثنتين ثم اشتراها فقيل له: أيأتيها فأبى". "عب".

٢٨٠٥٧- عن علي قال: "من طلق امرأته ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره". "ابن شاهين في السنة".

٢٨٠٥٨- عن الحسن بن علي قال: "سمعت جدي أو حدثني أبي أنه سمع جدي يقول: أيما رجل طلق امرأته ثلاثا عند الاقراء أو ثلاثا مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره". "طب، ق".

٢٨٠٥٩- "عن علي فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره". "ق".

٢٨٠٦٠- عن علي قال: "إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره". "عد، ق".

٢٨٠٦١- "عن زيد بن ثابت في الأمة يطلقها زوجها البتة ثم يشتريها إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره". "مالك، عب".

٢٨٠٦٢- عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له". "ابن جرير".

٢٨٠٦٣- عن ابن عباس قال: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن

<<  <  ج: ص:  >  >>