٢٨٠٥٦- عن أبي صالح عن علي "في رجل كان كانت عنده أمة فطلقها ثنتين ثم اشتراها فقيل له: أيأتيها فأبى". "عب".
٢٨٠٥٧- عن علي قال:"من طلق امرأته ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره". "ابن شاهين في السنة".
٢٨٠٥٨- عن الحسن بن علي قال:"سمعت جدي أو حدثني أبي أنه سمع جدي يقول: أيما رجل طلق امرأته ثلاثا عند الاقراء أو ثلاثا مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره". "طب، ق".
٢٨٠٥٩- "عن علي فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره". "ق".
٢٨٠٦٠- عن علي قال:"إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره". "عد، ق".
٢٨٠٦١- "عن زيد بن ثابت في الأمة يطلقها زوجها البتة ثم يشتريها إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره". "مالك، عب".
٢٨٠٦٢- عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له". "ابن جرير".
٢٨٠٦٣- عن ابن عباس قال: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن