المحلل؟ قال: لا إلا نكاح رغبة لا نكاح دلسة لا استهزاء بكتاب الله، ثم يذوق العسيلة". "ابن جرير".
٢٨٠٦٤- عن عائشة قالت: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته فتزوجت زوجا غيره فدخل بها، ثم طلقها قبل أن يواقعها أتحل لزوجها الأول؟ قال:"لا حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته". "كر".
٢٨٠٦٥- عن ابن عمر قال:"لعن الله المحلل والمحلل له". "ابن جرير".
٢٨٠٦٦- عن عقبة بن عامر قال:"لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له وقال: "هن بمنزلة التيس المستعار". "ابن جرير".
٢٨٠٦٧- "مسند علي رضي الله عنه" عن أبي صالح الكواص: "المملوكة تكون تحت الرجل فيطلقها تطليقتين، ثم يشتريها فقيل: لا تحل له". "ق".
٢٨٠٦٨- "عن علي فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره". "ق".