٢٩٧٠٢- عن عمر قال: إذا كانت المرأة تحت المملوك فولدت منه ولدا فإنه يعتق بعتق أمه وولاؤه لموالي أمه، فإذا أعتق الأب جر الولاء موالي أبيه. "عب" والدارمي، "ق" وصححه.
٢٩٧٠٣- عن عمر قال: إن الولاء كالرحم - وفي لفظ: كالنسب - لا يباع ولا يوهب. "ش، ق".
٢٩٧٠٤- عن قبيصة بن ذؤيب قال: كان الرجل إذا أعتق سائبة لم يرثه، وإذا جنى جناية كان على من أعتقه، فدخلوا على عمر بن الخطاب فقالوا: يا أمير المؤمنين أنصفنا إما أن يكون عليكم العقل ولكم الميراث، وإما أن يكون لنا الميراث وعلينا العقل فقضى عمر لهم بالميراث. "هق".
٢٩٧٠٥- عن جابر بن عبد الله قال: من تولى مولى رجل مسلم أو آوى محدثا فعليه غضب الله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وقال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله، ثم كتب إنه لا يحل أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه ولعن في صحيفة من فعل ذلك. "عب".
٢٩٧٠٦- عن عروة قال: جاءت وليدة لبني هلال اسمها بريرة تستعين عائشة في كتابتها فسامت عائشة بها أهلها، فقالوا: