للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا نبيعها إلا ولنا ولاؤها فتركتها وقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أبوا أن يبيعوها إلا ولهم ولاؤها فقال: لا يمنعك ذلك إنما الولاء لمن أعتق فابتاعتها عائشة وأعتقتها فخيرت بريرة فاختارت نفسها فقسم لها النبي صلى الله عليه وسلم شاة، فأهدت لعائشة منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندكم من طعام؟ فقالت: لا إلا ذا الشاة التي أعطيت بريرة فنظر ساعة ثم قال: قد وقعت موقعها، هي عليها صدقة ولنا هدية فأكل منها قال عروة: ابتاعتها مكاتبة على ثمان أواق وإن لم ينقص من كتابتها شيء. "عب".

٢٩٧٠٧- عن ابن عباس قال: الولاء لمن أعتق لا يجوز بيعه ولا هبته. "عب".

٢٩٧٠٨- "أيضا" إن مات رجل ولم يدع أحدا يرثه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " ابتغوا أحدا فلم يجدوا أحدا يرثه فدفع النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه إلى مولى له أعتقه الميت". "عب".

٢٩٧٠٩- "أيضا" مات رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يترك وارثا إلا عبدا له فأعتقه، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه. "عب".

٢٩٧١٠- عن ابن عباس أن موالي بريرة اشترطوا الولاء فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن الولاء لمن أعطى الثمن. "ش".

٢٩٧١١- عن الفارسي مولى بني معاوية أنه ضرب رجلا يوم

<<  <  ج: ص:  >  >>