وعفت وحصنت فإن ولدها يعتقها وإن فجرت وكفرت - أو قال: زنت رقت. " ... ".
٢٩٧٣٨- عن محمد بن عبد الله الثقفي أن أباه عبد الله بن فارط اشترى جارية بأربعة آلاف ثم أسقطت لرجل سقطا فسمع بذلك عمر بن الخطاب، فأرسل إليه قال: وكان أبي عبد الله بن فارط صديقا لعمر بن الخطاب فلامه شديدا وقال: والله إن كنت لأنزهك عن هذا - أو عن مثل هذا - وأقبل على الرجل ضربا بالدرة وقال: الآن حين اختلط لحومكم ولحومهن ودماؤكم ودماؤهن تبيعوهن وتأكلون أثمانهن قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها، وأكلوا أثمانها، ارددها فردها. "عب".
٢٩٧٣٩- عن جابر كنا نبيع أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا. "عب".
٢٩٧٤٠- "من مسند خلاد الأنصاري" مات رجل وأوصى إلي فكان مما أوصى به أم ولده وامرأة حرة، فوقع بين أم الولد والمرأة كلام فقالت المرأة: يالكعاء١ غدا يأخذ بأذنك فتباعين
١ لكعاء: اللكع عند العرب: العبد، ثم استعمل في الحمق والذم. ويقال للرجل: لكع، وللمرأة لكاع. وقد لكع الرجل يلكع لكعا فهو ألكع. النهاية ٤/٢٦٨. ب.