للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في السوق، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "لا تباع قط". "طب".

٢٩٧٤١- عن خوات بن جبير عن أبي سعيد قال: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. "ت".

٢٩٧٤٢- عن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أم الولد: " أعتقها ولدها وتعتد عدة الحرة". "عب"؛ وسنده ضعيف.

٢٩٧٤٣- عن عمرو بن دينار قال: كتب علي في وصيته: أما بعد فإن ولائدي اللاتي أطوف عليهن تسع عشرة وليدة منهن أمهات أولاد معهن أولادهن ومنهن حبالى، ومنهن من ولا ولد لهن، فقضيت إن حدث بي حدث في هذا الغزو فإن من كانت منهن ليست بحبلى وليس لها ولد فهي عتيقة لوجه الله ليس لأحد عليها سبيل، ومن كانت منهن حبلى أو لها ولد فإنها تحبس على ولدها، وهي من حظه، فإن مات ولدها وهي حية فإنها عتيقة لوجه الله، هذا ما قضيت في ولائدي التسع عشرة، والله المستعان شهد هياج بن أبي سفيان وعبيد الله بن أبي رافع وكتب في جمادى سنة سبع وثلاثين. "عب".

٢٩٧٤٤- عن الحكم بن عتيبة أن عليا خالف عمر في أم الولد أنها لا تعتق إذا ولدت لسيدها. "هب".

٢٩٧٤٥- عن عبيدة السلماني قال سمعت عليا يقول: اجتمع

<<  <  ج: ص:  >  >>