للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٣٨٢- ولد الملاعنة عصبته عصبة أمه. "ك - عن رجل".

٣٠٣٨٣- الطفل لا يصلى عليه ولا يورث ولا يرث حتى يستهل ١ "ت - عن جابر" ٢.

٣٠٣٨٤- إذا استهل المولود ورث. "د ٣، هق - عن أبي هريرة".

٣٠٣٨٥- للإبنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. "خ - عن ابن مسعود"٤.

٣٠٣٨٦- ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة الإسلام. "هـ - عن ابن عمر"٥.

٣٠٣٨٧- كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل


١ يستهل: واستهلال الصبي: تصويته عند ولادته. النهاية "٥/٢٧١" ب.
٢ أخرجه الترمذي كتاب الجنائز باب ما جاء في ترك الصلاة رقم "١٠٣٢" وهذا الحديث المرفوع ضعيف وروي عن جابر موقوفا وهو أصح. ص".
٣ أخرجه أبو داود كتاب الفرائض باب في المولود يستهل رقم "٢٩٠٤" ص.
٤ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الفرائض باب ميراث الأخوات "٨/١٨٩". ص.
٥ أخرجه ابن ماجه كتاب الفرائض باب قسمة المواريث رقم "٢٧٤٩"، وإسناده ضعيف. ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>