للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام. "د١ هـ عن ابن عباس".

٣٠٣٨٨- المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لا عنت عليه. "حم، ٤، ك - عن واثلة"٢.

٣٠٣٨٩- المرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإذا قتل أحدهما صاحبه لم يرث من ديته وماله شيئا، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته. "هـ - عن ابن عمرو" ٣.

٣٠٣٩٠- اجرؤكم على قسم الجد أجرؤكم على النار. "ص - عن سعيد بن المسيب" مرسلا ٤

الإكمال

٣٠٣٩١- ألحقوا الفرائض بأهلها! فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. "ط، حم، ص، خ، م، ت - عن ابن عباس". مر برقم [٣٠٣٧٤] .


١ أخرجه أبو داود كتاب الفرائض باب فيمن أسلم على ميراث رقم "٢٨٩٧" ص.
٢ أخرجه الترمذي كتاب الفرائض باب ما جاء ما يرث النساء من الولاء رقم "٢١١٥" وقال حسن غريب ص.
٣ أخرجه ابن ماجه كتاب الفرائض باب ميراث الولاء رقم "٢٧٣٦" وفي اسناده محمد بن سعيد المصلوب. قال أحمد: حديثه موضوع ص.
٤ مرسلا قال المناوي في فيض القدير "١/١٥٨": إن السيوطي رمز لصحته. ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>