للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٤٧١- عن عمر أنه قسم الميراث بين الإبنة والأخت نصفين. "الطحاوي، هق".

٣٠٤٧٢- عن عمر قال: لأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوم يقولون: نقر بالزكاة في أموالنا ولا نؤديها إليك، أيحل لنا قتالهم، وعن الكلالة ١، وعن الخليفة أحب إلي من حمر النعم. "عب والعدني وابن المنذر والشيرازي في الألقاب، ك".

٣٠٤٧٣- عن ابن شهاب قال: قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ميراث الإخوة من الأم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال: ولا أرى عمر قضى بذلك حتى علمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. "ابن أبي حاتم".

٣٠٤٧٤- عن عمر قال: تعلموا الفرائض! فإنها من دينكم. "ص والدارمي هق"٢.

٣٠٤٧٥- عن ابن المسيب قال: كتب عمر إلى أبي موسى إذا لهوتم فالهوا بالرمي، وإذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض. "ك هق".

٣٠٤٧٦- عن الحسن أن عمر بن الخطاب ورث العمة والخالة، جعل للعمة الثلثين وللخالة الثلث. "عب، ص، ش، هق".


١ الكلالة: هو أن يموت الرجل ولا يدع والدا ولا ولدا يرثانه. النهاية "٤/١٩٧" ب.
٢ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض "٦/٢٠٩" ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>