٣٠٤٧٧- عن شريح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إليه أن لا يورث الحميل ١ إلا ببينة وإن جاءت به في خرقتها. "عب، ش ق وضعفه".
٣٠٤٧٨- عن أبي وائل قال: جاءنا كتاب عمر بن الخطاب: إذا كان العصبة أحدهم أقرب بأم فأعطه المال. "عب، ص وابن جرير".
٣٠٤٧٩- عن الضحاك بن قيس أنه كان طاعون بالشام فكانت القبيلة تموت بأسرها حتى ترثها القبيلة الأخرى، فكتب فيهم إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر رضي الله عنه: إذا كانوا من قبل الأب سواء فأولاهم بنو الأم، فإذا كانوا بنو الأب أقربهم فهم أولى من بني الأب والأم. "عب وابن جرير، هق".
٣٠٤٨٠- عن عمرو بن شعيب قال: قضى عمر بن الخطاب أن من هلك من المسلمين لا وارث له يعلم ولم يكن مع قوم يقاتلهم ويعاديهم فميراثه بين المسلمين في مال الله الذي يقسم بينهم. "عب".
٣٠٤٨١- عن الحكم بن مسعود الثقفي قال: قضى عمر بن الخطاب في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها
١ الحميل: هو الذي يحمل من بلاده صغيرا إلى بلاد الإسلام؛ وقيل هو المحمول النسب، وذلك أن يقول الرجل لإنسان: هذا أخي أو ابني ليزوي ميراثه عن مواليه، فلا يصدق إلا ببينة. النهاية "١/٤٤٢" ب.