للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٤٩٥- عن سعيد بن المسيب أن عمر كان يورث الإخوة من الأم من الدية. "مسدد، عق".

٣٠٤٩٦- عن الزهري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إذا لم يبق إلا الثلث بين الإخوة من الأب والأم وبين الإخوة من الأم فهم شركاء للذكر مثل حظ الأنثيين. "عب".

٣٠٤٩٧- عن إبراهيم قال: كان عمر وعبد الله وزيد يقولون في امرأة تركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأمها وأبيها: للزوج النصف، وللأم السدس، وأشركوا بين الإخوة من الأب والأم والإخوة من الأم في الثلث وقالوا: لم يزدهم أبوهم إلا قربا. "عب، ص، هق" ١.

٣٠٤٩٨- عن الحارث عن علي أنه كان لا يورث الإخوة للأب والأم من هذه الفريضة شيئا. "عب".

٣٠٤٩٩- عن أبي مجلز قال: كان علي لا يشركهم وكان عثمان يشركهم. "عب، ص".


= "١٢" ورقم "١٤" ص.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض باب لا يرث المسلم الكافر "٦/٢١٨" ص.
١ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض "٦/٢٥٦" ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>