للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٥٠٠- عن طاوس أنه قال في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وإخوتها من أمها وإخوتها من أمها وأبيها: لأمها السدس: ولزوجها الشطر، والثلث بين الإخوة من الأم والأخت من الأب والأم، وإن عمر بن الخطاب كان يقول: ألقوا أباها في الريح أما الأخت للأب والأم فإنها لا ترث به وإن ورثت مع الإخوة من أجل أنها ابنة أمهم. "عب".

٣٠٥٠١- عن الشعبي أن عمر وعليا قضيا في القوم يموتون جميعا لا يدري أيهم مات قبل: أن بعضهم يرث بعضا. "عب".

٣٠٥٠٢- عن الشعبي أن عمر ورث بعضهم من بعض من تلاد أموالهم ولا يورثهم مما يرث بعضهم من بعض شيئا. "عب".

٣٠٥٠٣- عن ابن أبي ليلى أن عمر وعليا قالا في قوم غرقوا جميعا لا يدرى أيهم مات قبل كأنهم كانوا إخوة ثلاثة ماتوا جميعا لكل رجل منهم ألف درهم وأمهم حية: يرث هذا أمه وأخوه، ويرث هذا أمه وأخوه، فيكون للأم من كل رجل منهم سدس ما ترك، وللإخوة ما بقي كلهم كذلك، ثم تعود الأم فترد سوى السدس الذي ورث أول مرة من كل رجل مما ورث من أخيه الثلث. "عب".

٣٠٥٠٤- عن إبراهيم قال: قال عمر بن الخطاب: كل نسب توصل

<<  <  ج: ص:  >  >>