ليسا بلسان قومك أخوة، فقال عثمان رضي الله عنه: ما أستطيع أن أرد ما كان قبلي ومضى في الأمصار وتوارث به الناس. "ابن جرير، ك، هق".
٣٠٥١٨- عن الزهري أن عثمان كان لا يورث الجدة وابنها حي. "عب والدارمي، ق".
٣٠٥١٩- عن الشعبي قال: احتاج إلي الحجاج في فريضة فبعث إلي فقال: ما تقول في أم وأخت وجد؟ قلت: اختلف فيها خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: عبد الله بن مسعود، وعلي، وعثمان، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عباس؛ قال: فما قال فيها ابن عباس إن كان لمتقنا؟ قلت: جعل الجد أبا ولم يعط الأخت شيئا، وأعطى الأم الثلث؛ قال: ما قال فيها ابن مسعود؟ وأعطى الأم سهما؛ قال: فما قال فيها أمير المؤمنين يعني عثمان رضي الله عنه؟ قلت: جعلها أثلاثا؛ قال: فما قال فيها أبو تراب؟ قلت: جعلها من ستة، أعطى الأخت ثلاثة، وأعطى الأم اثنين، وأعطى الجد سهما؛ قال: فما قال فيها زيد بن ثابت؟ قلت جعلها من تسعة: أعطى الأم ثلاثة، وأعطى الجد أربعة، وأعطى الأخت اثنين؛ قال: مر القاضي يمضيها على ما أمضاها أمير المؤمنين. "البزار، هق" ١
١ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض باب الاختلاف في مسألة الخرقاء "٦/٢٥٢" ص.