للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٥٢٠- عن أبي المهلب وغيره أن عثمان بن عفان قال في امرأة وأبوين: هي من أربعة أسهم: للمرأة الربع سهم، وللأم ثلث ما يبقى سهم، وللأب ما يبقى سهمان. "سفيان الثوري في الفرائض، ص والدارمي، هق" ١.

٣٠٥٢١- عن أبي قلابة أن رجلا توفي وترك امرأة وأبويه في خلافة عثمان رضي الله عنه فجعلهما عثمان من أربعة أسهم: أعطى امرأته سهما، وأمه ثلث الفضل؛ وأباه ما بقي. "عب".

٣٠٥٢٢- عن ابن مليكة أنه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق المرأة فيبتها ثم يموت وهي في عدتها، فقال ابن الزبير: طلق عبد الرحمن ابن عوف بنت الأصبغ الكلبي فبتها ثم مات وهي في عدتها فورثها عثمان؛ قال ابن الزبير: وأما أنا فلا أرى أن ترث المبتوتة. "عب".

٣٠٥٢٣- عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب وسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا في وجع كيف تعتد إن مات؟ وهل ترثه؟ قال: قضى عثمان في امرأة عبد الرحمن بن عوف أنها تعتد وترثه، وإنه ورثها بعد انقضاء عدتها، وإن عبد الرحمن طاوله وجعه. "عب".

٣٠٥٢٤- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عثمان ورث امرأة عبد الرحمن ابن عوف بعد انقضاء العدة وكان طلقها مريضا. "مالك، عب".


١ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض باب فرض الأم "٦/٢٢٨" ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>