٣٠٥٢٥- عن عبد الرحمن بن هرمز أن عبد الرحمن بن مكمل أخذه الفالج فطلق امرأتين ثم مكث بعد طلاقه إياهما سنتين ومات في عهد عثمان فورثهما. "مالك، عب".
٣٠٥٢٦- عن زيد بن قتادة الشيباني أنه شهد عثمان بن عفان ورث رجلا أسلم على ميراث قبل أن يقسم. "ص".
٣٠٥٢٧- عن إبراهيم أن امرأة تركت بني عمها أحدهم أخوها لأمها، قال: قضى فيها عمر وعلي لأخيها من أمها السدس وهو شريكهم في المال، وقضى فيها عبد الله أن المال دون بني عمه. "ش".
٣٠٥٢٨- عن إبراهيم قال: كان عمر وعبد الله يورثان العمة والخالة إذا لم يكن غيرهما. "ص، ش".
٣٠٥٢٩- عن عبد الله بن عبيد أن عمر ورث خلالا مولى من مولاه. "ش".
٣٠٥٣٠- عن عمر أنه ورث قوما غرقوا بعضهم من بعض. "ش".
٣٠٥٣١- عن علي بن أبي طالب قال في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يدخل بها ولم يفرض ١ لها: كان يجعل لها الميراث وعليها العدة: ولا يجعل لها صداقا؛ قال: لا يقبل قول أعرابي من أشجع على
١ ولم يفرض: أي لم يقطع ولم يوجب لها. النهاية "٣/٤٣٣" ب.