صلى الله عليه وسلم قضى باليمن في بنت وأخت فجعل للبنت النصف وللأخت النصف. "عب".
٣٠٥٤٦- عن الأسود أن معاذا قضى باليمن في ابنة وأخت فجعل للإبنة النصف وللأخت النصف. "عب".
٣٠٥٤٧- عن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر تطلب ميراثها من ابن ابنها أو ابنتها فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما أجد لك في كتاب الله شيئا ولا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي لك بشيء وسأسأل الناس العشية! فلما صلى الظهر أقبل على الناس فقال: إن الجدة أتتني تسألني ميراثها من ابن ابنها أو ابن بنتها وإني لم أجد لها في كتاب الله شيئا ولم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقضي لها بشيء فهل سمع أحد منكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها شيئا؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي لها السدس، فقال: من معك؟ فشهد محمد بن مسلمة، فأعطاها أبو بكر السدس؛ فلما جاءت خلافة عمر رضي الله عنه جاءته الجدة التي تخالفها فقال عمر: إنما كان القضاء في غيرك ولكن إذا اجتمعتما فالسدس بينكما وأيتكما خلت به فهو لها. "مالك، عب، ص" ١.
١ أخرجه الإمام مالك في الموطأ كتاب الفرائض باب ميراث الجدة رقم "٤". وأخرجه أبو داود في السنن كتاب الفرائض باب في الجدة رقم "٢٨٧٧" ص.