للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٥٤٨- عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان قال: توفي ثابت بن الدحداحة ولم يدع وارثا ولا عصبة فرفع شأنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنه عاصم بن عدي: هل ترك من أحد؟ فقال: يا رسول الله ما ترك أحدا، فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله إلى ابن أخته أبي لبابة بن عبد المنذر. "ص؛ وسنده صحيح".

٣٠٥٤٩- "مسند زيد بن ثابت" عن إبراهيم قال كان زيد بن ثابت يشرك الجد مع الإخوة والأخوات إلى الثلث، فإذا بلغ الثلث أعطاه الثلث وكان للإخوة والأخوات ما بقي، ويقاسم بالأخ للأب ثم يرد على أخيه، ولا يورث أخا لأم مع جد شيئا، ويقاسم بالأخوة من الأب الأخوات من الأب والأم ولا يورثهم شيئا، وإذا كان أخ للأب والأم أعطاه النصف، وإذا كان أخوات وجد أعطاء مع الأخوات الثلث ولهن الثلثان، فإن كانتا اثنتين أعطاهما النصف وله النصف. "عب".

٣٠٥٥٠- "أيضا" حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت أنه أول من عال في الفرائض، وأكثر ما بلغ العول مثل ثلثي رأس الفريضة. "ص".

٣٠٥٥١- "أيضا" في زوج وأبوين: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب الفضل. "عب".

٣٠٥٥٢- أيضا عن الشعبي قال: كان زيد بن ثابت يقضي للجدتين

<<  <  ج: ص:  >  >>